أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : أكل مال المتوفى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
أكل مال المتوفى
معلومات عن الفتوى: أكل مال المتوفى
رقم الفتوى :
3598
عنوان الفتوى :
أكل مال المتوفى
القسم التابعة له
:
الاحتضار والموت
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (623)
ويتضمن أنهم بادية، وعندما يموت أحدهم وليس عنده إلا واحد مثلا فإنه يطلق النار حتى يحضر من يسمعه فيساعده في تجهيزه والصلاة عليه ودفنه، ويذكر أنهم يأتون من بعيد، ويحتاجون إلى من يطعمهم، ويسأل هل يجوز أن يعمل لهم أكل من تركة المتوفى؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان هؤلاء الذين قدموا للمساعدة في تجهيز المتوفى بعيدة مساكنهم؛ فإن طابت نفوس ورثة المتوفى بإطعام هؤلاء القادمين للمساعدة في تجهيز ميتهم فلا بأس بذلك، أما إذا كانوا أيتاماً أو غائبين فلاينبغي أن يطعموا من التركة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لايحل مال امرىء مسلم إلا عن طيبة من نفسه) . أما إذا كان المتوفى بين هؤلاء وساكناً معهم في بلد واحد، فإن أهله أولى بإطعامهم؛ لكون وفاة مورثهم أحدثت شاغلاً فكريا في نفوسهم، ويدل على مشروعية إطعام أهل الميت أمره ? بعض أهله أن يصنعوا لآل جعفر بن أبي طالب إثر وفاته طعاماً، وقال صلى الله عليه وسلم تعليلاً لذلك: (فقد أتاهم ما شغلهم) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن منيع
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي.
مصدر الفتوى
:
المجلد لثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: